الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

146

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 803 ) : لا إشكال في الصلاة في الفنادق والحمام وما أشبه ذلك من الأماكن المعدّة للدخول إليها عرفاً ، ولكن إذا دخلها المسافر والمشتري ، ولكن لا يجوز ذلك في الأماكن الخاصّة من دون إجازة المالك إلّا أن يجيز التصرّف الذي يفهم منه جواز الصلاة فيه ورضاه بذلك ، مثلًا أن يدعوه المالك إلى طعام الغداء أو العشاء أو الاستراحة فمن الواضح أنّه يأذن في الصلاة فيه أيضاً . ( المسألة 804 ) : تجوز الصلاة والجلوس والنوم وسائر التصرّفات الجزئية في الأراضي الزراعية وغير الزراعية الواسعة التي ليس لها سور وحائط ولا زراعة فيها فعلًا ، سواءً أكانت قريبة من المدن والقرى أو بعيدة عنها ، وسواء أكان ملاكها صغاراً أو كباراً ، ولكن إذا صرّح أصحابها بعدم الإذن أو عرفنا بعدم رضاهم قلباً حرم التصرّف فيها وكان في الصلاة فيها إشكال . ( المسألة 805 ) : الشرط الثاني في مكان المصلّي - هو « الاستقرار » ، يعني إذا كان مكان المصلّي متحرّكاً بنحو لا يمكنه الإتيان بأفعال الصلاة بصورة عادية بطلت صلاته ، وعلى هذا لا إشكال في الصلاة في السفينة أو القطار وما شابه ذلك إذا أتى بأفعال الصلاة بصورة صحيحة مستقبل القبلة . وإذا اضطرّ للصلاة في السفينة أو السيارة أو ما شابه ذلك بسبب ضيق الوقت أو لضرورة أخرى وكانت جهة القبلة في تغيير مستمر وجب أن يلازم اتّجاه القبلة قدر الإمكان وأن لا يقرأ حال الرجوع صوب القبلة . ( المسألة 806 ) : تجوز الصلاة فوق بيادر الحنطة والشعير وما أشبه ذلك من الأماكن التي تتحرّك قليلًا عند الصلاة عليها بشرط أن يتمكّن المصلّي من أداء واجبات الصلاة . ( المسألة 807 ) : في الأماكن التي لا يطمئن فيها المصلّي بإتمام الصلاة بسبب احتمال هبوب الرياح وهطول الأمطار وشدّة الزحام وأمثال ذلك إذا شرع في الصلاة بأمل إتمامها ولم يمنعه مانع فصلاته صحيحة .